وتداركه من غير فرق بين المظنون وغيره، والظن الغير المعتبر عند العقلاء حاله حال الشك، فما أفاده - من أنه لا يلزم من عدم شموله للمظنونات بقاء العموم بلا مورد، لأن المشكوكات والموهومات تبقى تحت العام (1) - في غير محله.
قوله: لا يبقى موقع للبراءة والاستصحاب (2).
أقول: عدم بقاء الموقع للبراءة والاستصحاب يتوقف على حكومة الحكم المستكشف من الحكومة العقلية بقبح الإقدام على ما لا يؤمن معه الضرر، وهو غبر معقول، لأن العقل كما يستقل بقبح الإقدام على ما لا يؤمن معه الضرر، كذلك يستقل بعدم قبح الإقدام على الضرر المتدارك، فهما حكمان يستقل بكل منهما العقل، وهذا مما لا إشكال فيه.
إنما الإشكال في كون ما نحن فيه - أي مورد الظن بالحكم - يكون صغرى لأي منهما حتى لايبقى للآخر مجال؟
والحق: أنه صغرى للضرر المتدارك، فإن الظن الغير المعتبر يكون موضوعا لأدلة البراءة والاستصحاب، فإن موضوعهما هو عدم العلم والشك، والفرض شمولهما للظن الغير المعتبر أيضا، وأما الظن بالضرر فهو متأخر رتبة عن الظن بالحكم، فإن الظن بالحكم كاشف عن المضار والمنافع والمصالح والمفاسد، فالظن بالضرر متأخر عن الظن بالحكم، وتطبيق حكم العقل بقبح الإقدام على الضرر المظنون على الصغرى متأخر عن الظن بالضرر، وكشف الحكم الشرعي بحكم الملازمة متأخر عن الحكم العقلي، لكونه منكشفا منه،