الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٦١
وأيضا، ورد أخبار كثيرة في أن الفارق بين الحلال والحرام هو الشرط ليس إلا (1)، والحمل على التقية طرح للخبر لا يرتكب مهما أمكن، مع أن التأكيدات التي في الخبر لا تلائم التقية، فتأمل.
مع أنه ربما يظهر من " نهج البلاغة " عدم التقية في ذلك (2)، مع أن فقهاءنا ما نقلوا عن العامة سوى أنهم يجعلون العادة بمنزلة الشرط، وهذا ظاهر في عدم المخالفة بين الخاصة والعامة في المقام، فتأمل جدا.
ومنها:
ما رواه الصدوق في " الفقيه " - مع ضمانه صحة ما فيه (3) - عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: " يا أيها الناس الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، فإن للربا في هذه الأمة دبيبا أخفى من دبيب النملة " (4).
وغير خفي أن الربا عند هؤلاء الأعلام حرمته منحصرة فيما هو ضروري الدين، يعرفه جميع المسلمين، بل وغيرهم من أهل العرف واللغة، لأنه من المعاملات كالبيع والهبة، فلذا كانوا يقولون: * (إنما البيع مثل الربا) * (5)، فإن هؤلاء الأعلام بمجرد تزوير وحيلة للخروج عما هو حرام بالبديهة، يحكمون بعدم الحرمة البتة.
وأين هذا من الخفاء، بل وكونه أخفى من دبيب النملة، ومن الحث الشديد،

(١) لاحظ! وسائل الشيعة: ١٨ / ١٩٠ الأحاديث ٢٣٤٦٣ و ٢٣٤٦٤ و ٢٣٤٦٥ و ٢٣٤٦٩.
(٢) نهج البلاغة - المطبوع ضمن المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة -: ٨٢ الخطبة ١٥٦.
(٣) لاحظ! من لا يحضره الفقيه: ١ / ٣.
(٤) من لا يحضره الفقيه: ٣ / ١٢١ الحديث ٥١٩، وسائل الشيعة: ١٧ / 381 الحديث 22794، وفيه:
(يا معشر التجار، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، والله للربا في هذه الأمة دبيب أخفى من دبيب النمل على الصفا..).
(5) البقرة (2): 275.
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست