الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٩٥
يخفى على المطلع، ومنه سائر ما ذكره عن الرسالة في هذا الموضع، إذ لا شك أنه ذكره على سبيل الاعتقاد والفتوى.
ولعل غيرهم من القدماء أيضا موافقون لهم، ولذلك قالوا بنجاسته أيضا، وأن شاربه يحد حد شرب الخمر، بل وصرح بعض المتأخرين بمساواته للخمر في جميع الأحكام (1)، وليس في النصوص شئ يشير (2) إلى الأحكام سوى ما فهمه القدماء، وغير خفي على المنصف - بعد اطلاعه على ما أشرنا - أن القدماء من حيث أنهم فهموا ما فهموا أفتوا بالأحكام.
وما قيل من أن القائل بالنجاسة قليل من الأصحاب، فاسد، كما لا يخفى على من لاحظ " المختلف " للعلامة (3) وغيره، منه قول الشهيد الثاني أن القول بالنجاسة من المشاهير بغير أصل (4)، إذ مع اعتقاده بأنه لا أصل له حكم بكونه من المشاهير.
وأيضا، نقلوا القول بالطهارة عن ابن أبي عقيل (5)، وهو يشعر بما ذكرنا، وابن أبي عقيل قائل بطهارة الخمر.
ومما يؤيد، ما رواه الشيخ بسنده عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن ثمن العصير قبل أن يغلي، قال: " إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس " (6)، فتدبره، وغير ذلك من الأخبار، وسنذكر في الجملة.

(١) لاحظ! المعتبر: ١ / ٤٢٤.
(٢) في النسخ الخطية: (يسير)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
(٣) مختلف الشيعة: ١ / ٥٨.
(٤) مسالك الأفهام: ٢ / ١٩٦.
(٥) مختلف الشيعة: ١ / ٥٨.
(٦) تهذيب الأحكام: ٧ / 136 الحديث 602، وفيه: إذا بعت قبل أن يكون خمرا فهو حلال فلا بأس.
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست