من أن تكون أم ولد أم لا.
وقيل بأنها عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام، وهو قول الصدوق في المقنع وابن إدريس. قال في المقنع: عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، وروي أن عدتها شهران وخمسة أيام. وظاهر كلامه إطلاق الحكم المذكور وأنه لا فرق بين الأفراد المتقدم. وقال ابن إدريس: يجب عليها بوفاة زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت أم ولد لمولاها أم لا. وقد رجع شيخنا في التبيان كما قاله في النهاية.
وقيل بالتفصيل بين أم الولد وغيرها، وهو قول الشيخ في النهاية وأتباعه، والظاهر أنه المشهور بين المتأخرين ومنهم المحقق والعلامة وشيخنا في المسالك وسبطه في شرح النافع. قال في النهاية: إن كانت أم ولد لمولاها فعدتها مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت مملوكة ليست أم ولد فعدتها شهران وخمسة أيام، وهو قول ابن البراج.
والواجب أولا نقل ما وصل إلينا من أخبار المسألة كما هي قاعدتنا في الكتاب، ثم الكلام فيها بما فتحه الله الكريم الوهاب.
فمنها ما رواه الشيخ في التهذيب (1) عن أبي بصير " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طلاق الأمة فقال: تطليقتان. وقال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام، وعدة المطلقة شهر ونصف ".
وعن سماعة (2) في الموثق " قال: سألته عن الأمة يتوفى عنها زوجها فقال:
عدتها شهران وخمسة أيام. وقال: عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما ".
وعن الحلبي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام، وعدة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف ".