تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٥٤
فاما الذي يدل على أنها إذا لم تكن أم ولد كان عدتها ما قدمناه من نصف عدة الحرة ما رواه:
(533) 132 الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الأمة فقال: تطليقتان، وقال: قال أبو عبد الله عليه السلام: عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام، وعدة الأمة المطلقة شهر ونصف.
(534) 133 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال:
سألته عن الأمة يتوفى عنها زوجها فقال: عدتها شهران وخمسة أيام، وقال: عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما.
(535) 134 علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام، وعدة الأمة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف.
(536) 135 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام.
(537) 136 وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وان كانت لا تحيض فاجلها شهر ونصف فان مات

- ٥٣٣ - ٥٣٤ - ٥٣٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٥١ وفيه ذيل الحديث - ٥٣٦ - ٥٣٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣١ بدون الذيل
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست