يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها، قال: ليس عليها عدة وإن دخل بها ".
ونقل عن المرتضى - رحمة الله عليه - الاحتجاج على ما ذهب إليه بقوله تعالى " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن " (1) قال: وهذا صريح في أن الآيسات واللائي لم يحضن عدتهن الأشهر على كل حال.
ثم أورد على نفسه بأن في الآية شرطا وهو قوله تعالى " إن ارتبتم " وهو منتف عنهما، ثم أجاب بأن الشرط لا ينفع أصحابنا، لأنه غير مطابق لما يشترطونه وإنما يكون نافعا لهم لو قال تعالى: إن كان مثلهن يحضن في الآيسات وفي اللائي لم يبلغن المحيض إذ كان مثلهن تحيض. وإذا لم يقل تعالى ذلك بل قال " إن ارتبتم " وهو غير الشرط الذي شرطه أصحابنا فلا منفعة لهم به. ولا يخلو قوله تعالى " إن ارتبتم " أن يريد به ما قاله جمهور المفسرين وأهل العلم بالتأويل من أنه تعالى قال: إن كنتم مرتابين في عدة هؤلاء النساء وغير عالمين بمبلغها.
ووجه المصير في هذا التأويل ما روي في سبب نزول هذه الآية أن أبي بن كعب قال: يا رسول الله إن عددا من عدد النساء لم يذكر في الكتاب الصغار والكبار وأولات الأحمال، فأنزل الله تعالى " واللائي يئسن " إلى قوله " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " فكان هذا دالا على أن المراد بالارتياب من ذكرناه، لا الارتياب بأنها يائسة أو غير يائسة لأنه تعالى قد قطع في الآية على اليأس من المحيض والمشكوك في حالها والمرتاب في أنها تحيض أو لا تحيض لا تكون يائسة.
ثم أطال في الكلام على عادته - رحمة الله عليه - في كل مقام، وأجيب عن ذلك بمنع كون المراد بالريبة المعنى الذي ذكره إذ من المحتمل عودها إلى اليأس من المحيض، وإنما أتى بالضمير مذكرا لكون الخطاب مع الرجال كما يدل عليه قوله " من نسائكم "، ولأن النساء يرجعن في معرفة أحكامهن أو إلى