تفسير البغوي - البغوي - ج ٢ - الصفحة ١٤
لقوله تعالى (فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) جوز نكاح الأمة بشرط أن تكون الأمة مؤمنة وجوز أكثرهم نكاح الأمة الكتابية الحربية وقال ابن عباس لا يجوز وقرأ (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله) إلى قوله (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤه ومن لم يعطها فلا يحل لنا نساؤه وذهب قوم إلى أن المراد من المحصنات في الآية العفائف من الفريقين حرائركن أو إماء وأجازوا نكاح الأمة الكتابية وحرموا البغايا من المؤمنات والكتابيات وهو قول الحسن وقال الشعبي إحصان الكتابية أن تستعف من الزنا وتغتسل من الجنابة (إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين) غير معالنين بالزنا (ولا متخذي أخدان) أي غير مسرين تسرونهن بالزنا قال الزجاج حرم الله الجماع على جهة السفاح وعلى جهة اتخاذ الصديقة وأحله على جهة الإحصان وهو التزوج (ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين) قال مقاتل بن حيان يقول ليس إحصان المسلمين إياهن بالذي يخرجهن من الكفر أو يغنى عنهن شيئا وهى للناس عامة (ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين) قال ابن عباس و مجاهد في معنى قوله تعالى (ومن يكفر بالإيمان) أي بالله الذي يجب الإيمان به وقال الكلبي بالإيمان أي بكلمة التوحيد وهي شهادة أن لا إله إلا الله وقال مقاتل بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن وقيل من يكفر بالإيمان أي يستحل الحرام ويحرم الحلال فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين قال ابن عباس خسر الثواب سورة المائدة (6) قوله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة) أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة كقوله تعالى (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله) أي إذا أردت القراءة وظاهر الآية يقتضي وجوب الوضوء عند كل مرة يريد القيام إلى الصلاة لكن علمنا ببيان السنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد من الآية (إذا قمتم إلى الصلاة) وأنتم على غير طهر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ \ ح \ وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق بين أربع صلوات بوضوء واحد أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»