تفسير البغوي - البغوي - ج ٢ - الصفحة ١٥
محمد الحنفي أنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري أنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حكيم أنا أبو الموجة محمد بن عمرو بن الموجة أنا عبدان أنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سلمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة الصلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه وقال زيد بن أسلم معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة من النوم وقال بعضهم هو أمر على طريق الندب ندب من قام إلى الصلاة أن يجدد لها طهارته وأن كان على طهر روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات وروى عبد الله بن حنظلة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة وقال بعضهم هذا إعلام من الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا وضوء عليه إلا إذا قام إلى الصلاة دون غيرها من الأعمال فأذن له أن يفعل بعد الحدث ما بدا له من الأفعال غير الصلاة أخبرنا أبو القاسم الحنفي أنا أبو الحارث الطاهري أنا الحسن بن محمد بن حكيم أنا أبو الموجة أنا صدقة أنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار سمع سعيد بن الحويرث سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فرجع من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ فقال لم أصل فأتوضأ قوله عز وجل (فاغسلوا وجوهكم) وحد الوجه من منابت شعر الرأس إلى منتهى الذقن طولا وما بين الأذنين عرضا يجب غسل جميعه في الوضوء ويجب أيضا إيصال الماء إلى ما تحت الحاجبين وأهداب العينين والشارب والعذار أو العنفقة وإن كانت كثيفا وأما العارض واللحية فإن كانت كثيفة لا ترى البشرة من تحتها لا يجب غسل باطنها في الوضوء بل يجب غسل ظاهرها وهل يجب إمرار الماء على ظاهر ما استرسل من اللحية عن الذقن فيه قولان أحدهما لا يجب وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه لأن الشعر النازل عن حد الرأس لا يكون حكمه حكم الرأس في جواز المسح عليه كذلك النازل عن حد الوجه لا يكون حكمه حكم الوجه في وجوب غسله والقول الثاني يجب إمرار الماء على ظاهره لأن الله تعالى أمر بغسل الوجه والوجه ما يقع به المواجهة من هذا العضو ويقال في اللغة بقل وجه فلان وخرج وجهه إذا نبتت لحيته قوله تعالى (وأيديكم إلى المرافق) أي مع المرافق كما قال الله تعالى (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) أي مع أموالكم وقال (من أنصاري إلى الله) أي مع الله وأكثر العلماء على أنه يجب غسل المرفقين وفى الرجل يجب غسل الكعبين وقال الشعبي ومحمد بن جرير لا يجب غسل المرفقين والكعبين في غسل اليد والرجل لأن حرف إلى للغاية والحد فلا يدخل في المحدود قلنا ليس هذا بحد ولكنه بمعنى مع كما ذكرنا وقيل الشئ إذا حد إلى جنسه يدخل فيه الغاية وإذا حد إلى غير جنسه لا يدخل كقوله تعالى (ثم أتموا الصيام إلى الليل) لم يدخل الليل فيه لأنه ليس من جنس النهار قوله تعالى (وامسحوا برءوسكم) اختلف العلماء في قدر الواجب من مسح الرأس فقال مالك يجب مسح جميع الرأس كما يجب مسح
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»