تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ٢ - الصفحة ٦٤٠
في مجمع البيان: عن الباقر (عليه السلام): كان أهل الجاهلية لا يورثون الصغير ولا المرأة ويقولون: لا نورث إلا من قاتل ودفع عن الحريم، فأنزل الله تعالى آيات الفرائض التي في أول السورة، وهو معنى قوله: " لا تؤتونهن ما كتب لهن " (1) وفي تفسير علي بن إبراهيم زيادة، وهي قوله: وكانوا يرون ذلك حسنا في دينهم، فلما أنزل الله فرائض المواريث وجدوا من ذلك شديدا، فقالوا انطلقوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فنذكر ذلك لعله يدعه أو يغيره، فأتوه فقالوا:
يا رسول الله للجارية نصف ما ترك أبوها وأخوها، ويعطي الصبي الصغير الميراث، وليس واحد منهما يركب الفرس ولا يجوز الغنيمة ولا يقاتل العدو، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): بذلك أمرت (2).
وترغبون أن تنكحوهن: قيل: في أن تنكحوهن، أو عن تنكحوهن، فإن أولياء اليتامى كانوا يرغبون فيهن إن كن جميلات ويأكلون ما لهن، وإلا كانوا يعضلوهن طمعا في ميراثهن (3).
وفي تفسير علي بن إبراهيم: إن الرجل كان في حجره اليتيمة فتكون دميمة وساقطة، يعني حمقاء، فيرغب الرجل أن يتزوجها ولا يعطيها مالها، فينكحها غيره من أجل مالها، ويمنعها النكاح ويتربص بها الموت ليرثها، فنهى الله عن ذلك (4).
والواو يحتمل الحال على تقدير مبتدأ، والعطف.
والمستضعفين: عطف على يتامى النساء.
من الولدان: في موضع الحال من المستضعفين، أو ضميره، ويحتمل الصفة.
والعرب ما كانوا يورثونهم كما ذكر.
وأن تقوموا لليتامى بالقسط: عطف على يتامى النساء، أو المستضعفين، أي ويفتيكم، أو ما يتلى عليكم في أن تقوموا. هذا إذا جعلت في يتامى صلة

(1) مجمع البيان: ج 3 ص 118 في نقل المعنى لاية 127 من سورة النساء.
(2) تفسير علي بن إبراهيم: ج 1 ص 154 س 6 في تفسيره لآية 127 من سورة النساء.
(3) قاله البيضاوي: ج 1 ص 247 في تفسيره لآية 127 من سورة النساء.
(4) تفسير علي بن إبراهيم: ج 1 ص 154 س 3 في تفسيره لآية 127 من سورة النساء.
(٦٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 ... » »»
الفهرست