تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ٢ - الصفحة ٦١١
وليس من الرؤية بمعنى العلم، وإلا لاستدعى ثلاثة مفاعيل.
في أصول الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن قال: وجدت في نوادر محمد بن سنان، عن محمد بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا والله ما فوض الله إلى أحد من خلقه، إلى رسول الله وإلى الأئمة (عليهم السلام)، قال الله (عز وجل): " إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله " وهي جارية في الأوصياء (عليهم السلام) (1) (2).
وفي كتاب الإحتجاج للطبرسي (رحمه الله): عن أبي عبد الله (عليه السلام)، حديث طويل يقول فيه (عليه السلام) لأبي حنيفة: وتزعم أنك صاحب رأي، وكان الرأي من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صوابا ومن دونه خطأ لان الله تعالى قال: " فاحكم بين الناس بما أراك الله " ولم يقل ذلك لغيره (3).
وفي الجوامع: روي أن أبا طعمة بن أبيرق سرق درعا من جار له، اسمه قتادة ابن النعمان ونقلها عند رجل من اليهود، فأخذ الدرع من منزل اليهود، فقال: دفعها إلي أبو طعمة فجاء بنو أبيرق إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وكلموا أن يجادل عن صاحبهم، وقالوا: إن لم تفعل هلك وافتضح، وبرأ اليهودي، فهم رسول الله أن يفعل وأن يعاقب اليهودي، فنزلت (4).
والظاهر أن هذه الرواية من العامة، لأنهم رووها مع زيادات، ومنطبق على أصولهم (5).

(١) وللعلامة المحقق المجلسي (طيب الله رمسه) تحقيقات دقيقة في معنى التفويض، وأعرضنا عن نقله خوفا من الإطالة، ومن أراد فليراجع: (مرآة العقول: ج ٣ ص ١٤٢).
(٢) الكافي: ج ١ ص ٢٦٧ كتاب الحجة، باب التفويض إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وإلى الأئمة (عليهم السلام) في أمر الدين ح ٨.
(٣) الاحتجاج: ج ٢ ص ١١٧، فيما احتج به الصادق (عليه السلام) على أبي حنيفة س 8. والآية:
" لتحكم بين الناس بما أراك الله ".
(4) جوامع الجامع: ص 95 في تفسيره لآية 105 و 106 من سورة النساء.
(5) لاحظ الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ط بيروت: ج 2 من ص 670 - 677.
(٦١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 ... » »»
الفهرست