هذا ما وقفت عليه من روايات المسألة، والكلام فيها أما في رواية الفضل بن يونس فإن الأصحاب قد استدلوا بها على المذهب المشهور، والذي يظهر عندي أنها تدل على قول الشيخ في الخلاف، وذلك فإن الظاهر من اليد اليمنى واليد اليسرى والرجل اليمنى والرجل اليسرى إنما هو يد الميت ورجلاه لأن ظاهر الخبر أن الابتداء في حال التقية وعدم التقية واحد، وهو أن يبدأ بيد الميت اليمنى التي تلي يسار السرير بالتقريب الذي قدمناه، ولا فرق بينهما إلا أنه بعد حمل ما يلي يد الميت اليمنى ثم رجله اليمنى فإن كان مقام تقية رجع إلى ميامن الميت ومر من وجه الجنازة ولا يدور من خلفها حتى يأخذ يد الميت اليسرى التي تلي يمين السرير بيده اليسرى أو على كتفه الأيسر ثم إلى الرجل اليسرى وإن لم تكن تقية فإنه يمر خلف الميت. والظاهر أن الإشارة بدور الرحى في الرواية إنما هو للرد على العامة فيما ذكره (عليه السلام) عنهم في هذا الخبر وحينئذ فلا تأييد فيه للقول المشهور كما ذكره جمع من الأصحاب من أن الرحى إنما تدور من اليمين إلى اليسار لا بالعكس، فإن الظاهر أن الغرض من التشبيه إنما هو مجرد الدوران وعدم الرجوع في الأثناء كما تفعله العامة مما نقله (عليه السلام) في الخبر المذكور ومما يؤكد كون فعل العامة كما نقله (عليه السلام) ما ذكره في كتاب شرح السنة (1) وهو من كتب العامة المشهورة، قال: " حمل الجنازة من الجوانب الأربع فيبدأ بياسرة السرير المتقدمة فيضعها على عاتقه الأيمن ثم بياسرته المؤخرة ثم بيامنته المتقدمة فيضعها على عاتقه
(٩٥)