الحدث باقيا وأي وجه للوضوء في كلامه مع بقاء حدث الجنابة؟ وبالجملة فحمل الرفع في كلامه على الاستباحة غير جيد.
والسيد السند في المدارك - بناء على ما اختاره من القول بترادف الرفع والاستباحة وأنه لا مانع من نية الرفع بالتيمم بأن يراد الرفع إلى غاية وجود الماء كما هو القول الآخر في المسألة المتقدمة في الموضع المشار إليه آنفا وحمل الرفع في عبارة المرتضى على هذا المعنى - أجاب عن كلام السيد (قدس سره) فقال: وجوابه المنع من ارتفاع الحدث السابق إلى أن يتمكن من الغسل بل القدر المتحقق ارتفاعه إلى أن يحصل أحد الأمرين أما التمكن من الغسل أو الحدث ومع حصول أحدهما ينتهي الرفع ويظهر أثر الحدث السابق انتهى.
أقول: لقائل أن يقول بناء على ما اختاره من كون التيمم رافعا إلى غاية لا ريب أنه قد قام الدليل على أن وجود الماء موجب لنقض التيمم وعود الحدث السابق كما تدل عليه صحيحة زرارة المذكورة وحينئذ فالتيمم يكون رافعا إلى غاية وجود الماء، وأما الحدث الأصغر فلم يقم دليل على أنه بهذه المثابة وإنما القدر المتحقق هو نقضه للتيمم على حسب نقضه للطهارة المائية ورفعها وايجاب مسببه لا عود الحدث الأول حتى كأن لم يكن ثمة طهارة كما هو المفروض في نقض وجود الماء للتيمم، ومن ثم أوجب المرتضى هنا الوضوء إذا وجد الماء لأن حدث الجنابة عنده قد ارتفع بالتيمم إلى وجود الماء، وبالجملة فدعوى أن الحدث حكمه هنا حكم الماء في عود الحدث الأول بعروضه تحتاج إلى دليل وليس فليس، وبذلك يظهر قوة ما ذهب إليه المرتضى (رضي الله عنه) إلا أنه لما كانت المسألة عارية عن النص الواضح فالاحتياط فيها مما لا ينبغي تركه بحال، وإلى ما ذكرناه من تقوية قول المرتضى (رضي الله عنه) يميل كلام الفاضل الخراساني في الذخيرة.
وبالجملة فالظاهر أن الخلاف في هذه المسألة متفرع على الخلاف في المسألة التي قدمناها