(الرابع) - ما ذهب إليه الشيخ في النهاية والمبسوط من أن من منعه الزحام في الجمعة عن الخروج فإنه يتيمم ويصلي ثم يعيد لما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (1) " أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس؟ قال يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف " ومثلها وموثقة سماعة، وقد قدمنا ذكر هذه المسألة (2).
(الخامس) - إذا لم يكن معه إلا ثوب واحد نجس ولم يتمكن من نزعه قال الشيخ أنه يصلي فيه فإذا تمكن من الماء نزعه وغسله وأعاد الصلاة استنادا إلى ما رواه في الموثق عن عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام) (3) " أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة ".
(السادس) - ما ذهب إليه ابن الجنيد من أن من فقد الماء ولم يجده إلا بثمن غال فإنه يتيمم ويعيد، ولم نقف له على دليل.
(السابع) - ما تقدم من أن من أخل بالطلب حتى ضاق الوقت فتيمم وصلى ثم وجد الماء في محل الطلب فالمشهور أنه يجب عليه الإعادة استنادا إلى رواية أبي بصير (4) قال: سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمم وصلى ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت؟ قال عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة " وقد تقدم البحث في هذه المسألة (5) وجمهور الأصحاب (رضوان الله عليهم) قد حملوا الأمر بالإعادة فيما عدا الصورة الأخيرة على الاستحباب، لمعارضتها بما تقدم من الأخبار، ولأن الأمر بالأداء والقضاء معا خارج عن مقتضى الأصول المقررة فإنه متى كان مأمورا بالتيمم والصلاة