وبعضه لكن لا يقتصر على أقل من الجبهة. وهو حسن. أما مسح الحاجبين بخصوصهما فلم أقف على مستنده. انتهى كلامه.
أقول: وأنت خبير بأن الأخبار في هذا المقام لا تخلوا من اشتباه واشكال، فإن جملة منها قد تضمنت لفظ الوجه كالخبر الأول والثاني والثالث والخامس والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والتاسع عشر وجملة منها قد تضمنت لفظ الجبين مفردا وهو الخبر الرابع والسابع والثامن عشر إلا أن فيه بلفظ التثنية، ومنه أما تضمن لفظ الجبهة وهو الخبر السادس على إحدى روايتي الشيخ في التهذيب وأما في رواية الكافي ورواية الشيخ الأخرى التي نقلها بطريق صاحب الكافي أنما هو " جبينه " مفردا، ومن هنا ينقدح الاشكال في أنه لا دليل على القول المشهور من وجوب مسح الجبهة إلا على رواية واحدة على تقدير إحدى روايتي الشيخ لها، وأما على تقدير الروايتين الأخريين فلا دليل بالكلية على القول المذكور وتكون هذه الرواية من قبيل الروايات المتضمنة للجبين، والظاهر في الجمع بين هذه الأخبار هو رد أخبار الوجه والجبين إلى الجبهة وإن عبر عنها بهذين اللفظين توسعا وتجوزا فإن باب المجاز واسع، وإلا لاضطربت الأخبار ولزم خلو القول بالجبهة الذي هو المشهور بل المجمع عليه ظاهرا من دليل أو ضعف دليله وندرته بل دلالة الأخبار الكثيرة على خلافه.
وتفصيل هذه الجملة على وجه أبسط أن يقال إن لفظ الجبين الواقع في هذه الأخبار لا يخلو من أحد معان ثلاثة: (الأول) أن يراد معناه لغة وعرفا وهو ما اكتنف الجبهة من جانبيها مرتفعا عن الحاجبين إلى قصاص الشعر، وحينئذ فوروده في مقام البيان في جملة من الأخبار - كما عرفت - يقتضي الاقتصار عليه دون الجبهة، وفيه من البعد ما لا يخفى سيما مع استلزامه ترك الجبهة المتفق على تخصيصها بالمسح. و (ثانيها) أن يراد به ما يشمل الجبهة والجبين معا مجازا. وفيه أنه خلاف ما عليه الأصحاب من التخصيص