التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٠
القائلون لهم ذلك أصحابهم الذين نهوهم عن الخروج مع النبي نصرة له ورغبة في الجهاد. والثاني - أن يكون ذلك من قول النبي صلى الله عليه وآله لهم على وجه التهديد لا على وجه الاذن، ويجوز أن يكون إذنه لهم في القعود الذي عاتبه الله عليه. وأنه كان الأولى أن لا يأذن لهم فيه، ولا يجوز أن يكون ذلك من قول الله، لأنه لو كان كذلك لكان مباحا لهم التأخر. اللهم إلا أن يكون ذلك على وجه التهديد، فيجوز أن يكون ذلك من قول الله. والعدة والأهبة والآلة نظائر. والانبعاث الانطلاق بسرعة في الامر، ولذلك يقال: فلان لا ينبعث في الحاجة أي ليس له نفاذ فيها.
والتثبط التوقف عن الامر بالتزهيد فيه ومثله التعقيل. وقوله " مع القاعدين " يعني مع النساء والصبيان والمرضى والزمنى، ومن ليس به حراك. وقال ابن إسحاق:
كان الذين استأذنوه اشرافا ورؤساء كعبد الله بن أبي بن أبي سلول والحد بن قيس.
وزاد مجاهد رفاعة بن التابوت وأوس بن قبطي.
قوله تعالى:
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا وضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين (48) آية.
بين الله تعالى في هذه الآية الوجوه في كراهية انبعاثهم ووجه الحكمة في تثبيطهم عن ذلك وهو ما علم من أن في خروجهم مفسدة للمؤمنين، لأنه قال " لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا " قال الفراء: لو قال ما زادكم يريد خروجهم لكان جائزا، وهذا من سعة العربية. والخبال الفساد، والخبال الموت، والخبال لاضطراب في الرأي بتزيين أمر لقوم وتقبيحه لآخرين ليختلفوا وتفترق كلمتهم.
قوله " ولا وضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة " والايضاع الاسراع في السير بطرح العلق
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست