التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٤٤
ارجعون " (3) وكل ذلك يريد به المقاربة. ولولا ذلك لما أسند إليه القول بعد الموت.
وقوله " حين الوصية " فلا يجوز أن يحمل على الشهادة، لأنها إذا عملت في ظرف من الزمان لم تعمل في ظرف آخر منه، ويمكن حمله على أحد ثلاثة أشياء:
أحدها - أن تعلقه بالموت كان الموت في ذلك الحين بمعنى قرب منه.
الثاني - على حضر أي إذا حضر: هذا الحين.
الثالث - أن يحمله على البدل من (إذا) لان ذلك الزمان في المعنى هو ذلك الزمان، فيبدله منه، ويكون بدل الشئ من الشئ إذا كان إياه. وقوله " اثنان ذوا عدل منكم " خبر المبتدأ الذي هو (شهادة) وتقديره شهادة بينكم شهادة اثنين على ما بيناه، لان الشهادة لا تكون إلا من اثنين وقوله " منكم " صفة لقوله " اثنان " كما أن (ذوا عدل) صفة لهما، وفي الظرف ضمير وفي معنى (منكم) قولان:
أحدهما - قال سعيد بن المسيب وعبيدة ويحيى بن يعمر ومجاهد وقتادة وابن عباس: أي من المسلمين، وهو قول أبي جعفر وأبي عبد الله (ع).
الثاني - قال سعيد بن المسيب وعبيدة - في رواية أخرى - وعكرمة:
إنهما من حي الموصي والأول أظهر وأصح، وهو اختيار الرماني، لأنه لا حذف فيه. وقوله " أو آخران من غيركم " تقديره أو شهادة آخرين من غيركم، وحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. و (من غيركم) صفة للآخرين.
وقيل في معنى " من غيركم " قولان:
أحدهما قال ابن عباس وأبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وسعيد ابن جبير وشريح وإبراهيم وابن سيرين ومجاهد وابن زيد واختاره أبو علي الجبائي، وهو قول أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما من غير أهل ملتكم.

(1) سورة 23 المؤمنون آية 100.
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست