القول المقنع في الرد على الألباني المبتدع - الحافظ ابن الصديق المغربي - الصفحة ٢
ابن العربي خالف الجمهور قولا ونظرا فقط. أما في العمل فقد عمل بالضعيف في الفضائل في كتابه سراج المريدين وهو من نفائس كتبه، وفي شرح الترمذي وشرح الموطأ، وفي الأحكام أيضا. والجمهور الذين أجازوا العمل بالضعيف في الفضائل ونحوها، اقتدوا بصنيع الشارع، حيث تجاوز في الفضائل، ما لم يتجاوز في الفرائض والأحكام.
وإليك أمثلة من ذ لك:
صلاة النافلة أجاز أن تصلي من قعود مع القدرة على القيام ويجوز أن تصلي ركعة قياما وركعة قعودا، ففي صحيح مسلم والسنن، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما، وليلا طويلا قاعدا، وفي الصحيحين عنها أنها لم تر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا حتى أسن، وكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع، ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك.
مثال ثان: روى الشيخان عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوتر على بعيره. يفيد جواز صلاة النافلة على الدابة.
مثال ثالث: روى الشيخان عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في السفر، على راحلته حيث توجهت به، وفي الصحيحين أيضا عن عامر بن ربيعة، رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته، وهذا لا يجوز في صلاة الفريضة.
مثال رابع: صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الليل صفات منها عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا، رواه مسلم في صحيحه.
ومنها عن عائشة أيضا قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة، ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة ثم يسلم تسليمة، رواه النسائي.
(٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»