الألباني وشذوذه وأخطاؤه - ارشد السلفي - الصفحة ٢٠
وذكره في التهذيب فقال: روي عن علي، وأبي ذر، وأم المطاع الأسلمية (ولها صحبة) وكعب الأحبار، وعبد الرحمن ابن مغيب، وأبي مغيث على خلاف فيه، وروى عنه ابنه وعطاء (كذا) وعبد الرحمن بن مهران، قلت ومن روى عنه اثنان ارتفعت جهالة عينه، وقال العجلي: مدني تابعي ثقة، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وذكره الطبري في أسماء من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: وبأقل من هذا ترتفع جهالة حال الراوي، فعلى هذا قول النسائي: إنه غير معروف من أمثلة تعنته فإن من كان من الرواة بهذا الوصف لا يصح أن يقال فيه إنه غير معروف 17 - ومن هذا القبيل قوله في الصحيحة (سنة الجمعة والمغرب القبليتين) ولو أنه تحرى الصواب لقال (سنة الجمعة وسنة المغرب القبليتان).
ونحوه قوله وقد استدل بالحديث (يعني حديث ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان) بعض المتأخرين على مشروعية صلاة سنة الجمعة القبلية وهو استدلال باطل، لأنه ثبت في البخاري وغيره أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سوى الأذان الأول والإقامة وبينهما الخطبة (الصحيحة 3 / 68).
أقول: لو كان الاستدلال بحديث عبد الله بن مغفل (بين كل أذانين صلاة) لكان لما قاله الألباني وجه، وأما إذا كان الاستدلال بحديث ابن الزبير (ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان) فلا وجه له، لأنه لا مانع إذا من كونها
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»