كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٧٠
وعلى العموم فأما أقل المسمى الحلق حلق نحو شعر الإبطين جميعا كما في المنتهى (1)، أو نتف الإبطين مستثنى من هذا العموم كما في الروضة البهية (2)، فإن المراد بالحلق هنا وبالنتف في الإبطين مطلق الإزالة كما في التذكرة (3) وغيرها.
وأما التكفير بما ذكر فللكتاب والسنة والاجماع إلا الصدقة، فالأشهر في الرواية والفتوى أنها على ستة مساكين، لكل منهم مدان.
والعشرة مروي عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال: والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام (4).
فاحتيط في النهاية (5) والمبسوط (6) بإطعام عشرة، وخير في التهذيب (7) والاستبصار (8) والجامع (9) بين إشباع عشرة واثني عشر مدا لستة، وفي النافع بين عشرة أمداد لعشرة واثني عشر لستة (10). وما في الكتاب فتوى الوسيلة (11) والشرائع (12)، ولعل تعينهم المد لكونه المشبع غالبا.
وفي المقنعة (13) والنهاية (14) والمبسوط (15) والسرائر (16) ستة أمداد لستة، ولم أعرف له مستندا إلا ما أرسل في الفقيه قال: والصدقة على ستة مساكين، لكل مسكين صاع من تمر، وروي مد عن تمر (17).

(١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨١٦ س ٢.
(٢) الروضة البهية: ج ٢ ص ٣٦١.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥٤ س ١٦.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٦٩ ب ١٤ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٢.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٩٨.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٥٠.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٣٤ ذيل الحديث ١١٤٨.
(٨) الإستبصار: ج ٢ ص ١٩٦ ذيل الحديث ٦٥٧.
(٩) الجامع للشرائع: ص ١٦٥.
(١٠) المختصر النافع: ١٠٨.
(١١) الوسيلة: ص ١٦٩.
(١٢) الشرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٩٦.
(١٣) المقنعة: ص ٤٣٤.
(١٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٩٨.
(١٥) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٩.
(١٦) السرائر: ج ١ ص ٥٥٣.
(17) من لا يحضره الفقيه، ج 2 ص 358 ح 2697.
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484