كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٦٥
أن في الدهن الطيب الفدية على أي وجه استعمله، وأن ما عدا المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود لا كفارة فيه عندنا، للاجماع والأخبار وأصل البراءة. وإن أكل طعاما فيه طيب الفدية على جميع الأحوال، وقال مالك:
إن مسته النار فلا فدية، وقال الشافعي: إن كانت أوصافه باقية من طعم أو رائحة ففيه الفدية، وإن بقي له وصف ومعه رائحة ففيه الفدية قولا واحدا، وإن لم يبق غير لونه وما بقي ريح ولا طعم فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لا فدية عليه.
دليلنا عموم الأخبار في أن من أكل طعاما لا يحل له أكله وجبت عليه الفدية، وطريقة الاحتياط أيضا يقتضيه (1). ويرد عليه أنه إذا لم تبق الرائحة لم يكن طعاما لا يحل له أكله ما الدليل عليه؟
وقال أيضا: إذا مس طيبا ذاكرا لاحرامه، عالما بالتحريم، رطبا كالغالية أو المسك أو الكافور إذا كان مبلولا بماء ورد أو دهن طيب فعليه الفداء في أي موضع كان من بدنه ولو بعقبه، وكذلك لو سعط به أو حقن به، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لو ابتلع الطيب فلا فدية، وعندنا وعند الشافعي ظاهر البدن وباطنه سواء، وكذلك إن حشا جرحه بطيب فداه. دليلنا عموم الأخبار التي وردت فيمن استعمل الطيب أن عليه الفدية، وهي عامة في جميع المواضع، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه. قال: وإن كان الطيب يابسا مسحوقا فإن علق بيديه منه شئ فعليه الفدية، فإن لم يعلق بحال فلا فدية، وإن كان يابسا غير مسحوق كالعود والعنبر والكافور فإن علق بيديه رائحته ففيه الفدية، وقال الشافعي: إن علق به رائحته ففيه قولان.
دليلنا عموم الأخبار وطريقة الاحتياط (2).
وقال الحلبي: في شم المسك والعنبر والزعفران والورس وأكل طعام فيه شئ منها دم شاة، وفيما عدا ذلك من الطيب الإثم دون الكفارة (3).

(١) الخلاف: ج ٢ ص ٣٠٢ - ٣٠٥ المسألة ٨٨ والمسألة ٩١ باختلاف يسير.
(٢) الخلاف: ج ٢ ص ٣٠٦ المسألة 93 و 94.
(3) الكافي في الفقه: ص 204.
(٤٦٥)
مفاتيح البحث: الأكل (4)، الطعام (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484