كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٧١
والمحكي في التهذيب من عبارة المقنعة: لكل مسكين مدان (1). واقتصر سلا ر على قوله: من حلق رأسه من أذى فعليه دم (2).
وفي النزهة: إن التخيير إنما هو لمن حلق رأسه من أذى، فإن حلقه من غير أذى متعمدا وجب عليه شاة من غير تخيير (3). وهو قوي، لاختصاص نصوصه بذلك، مع قول أبي جعفر عليه السلام لزرارة في الصحيح: من نتف إبطه أو قلم أظفاره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة (4).
وقال الحلبيان: وفي قص الشارب أو حلق العانة أو الإبطين دم شاة (5). وقال الصادق عليه السلام في خبر الحسن الصيقل: إذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق، وليس عليه شئ (6).
(ولو وقع شئ من شعر رأسه أو لحيته بمسه في غير الوضوء فكف من طعام) كما في السرائر (7) والغنية (8) والنافع (9) والشرائع (10)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم: إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق (11)، وفي صحيح آخر له: بكف من كعك أو سويق (12). والشي يعم شعرة وأكثر.

(١) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٣٣ ذيل الحديث ١١٤٦.
(٢) المراسم: ص ١٢٠.
(٣) نزهة الناظر: ص ٦٧.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٨٩ ب ٨ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ١.
(٥) الكافي في الفقه: ص ٢٠٤، والغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٥ س ٩.
(٦) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٠٦ ذيل الحديث ١٠٤٦.
(٧) السرائر: ج ١ ص ٥٥٤.
(٨) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٥ س ١٠.
(٩) المختصر النافع: ص ١٠٨.
(١٠) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٩٦.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٩ ب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5.
(12) المصدر السابق ذيل الحديث 5.
(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484