معه كل طائفة ركعتين ولا يقضي شيئا فتكون له تامة ولهم مقصورة.
الصحيح من المذهب أن الصلاة بهذه الصفة صحيحة نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال المجد لا تصح لاحتمال سلامه من كل ركعتين فتكون الصفة التي قبلها قال وتبعه في مجمع البحرين فلا يجوز إثبات هذه الصفة مع الشك والاحتمال ونصراه وهذه الصفة فعلها عليه أفضل الصلاة والسلام في ذات الرقاع رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم.
قلت فعلى المذهب يعايى بها.
فائدتان إحداهما لو قصر الصلاة الجائز قصرها وصلى بكل طائفة ركعة بلا قضاء صح في ظاهر كلامه قدمه في الفروع والرعاية ومجمع البحرين وابن تميم والفائق وقال وهو المختار واختاره المصنف وهو من المفردات.
قال في الفروع ومنع الأكثر صحة هذه الصفة قال الشارح وهذا قول أصحابنا ومال إليه قال الزركشي هذا المشهور.
قال القاضي الخوف لا يؤثر في نقص الركعات.
قال في الكافي كلام أحمد يقتضي أن يكون من الوجوه الجائزة إلا أن أصحابه قالوا لا تأثير للخوف في عدد الركعات وحملوا هذه الصفة على شدة الخوف انتهى.
وهذا هو الوجه السادس.
قال الشارح وذكر شيخنا.
الوجه السادس أن يصلى بكل طائفة ركعة ولا يقضى شيئا.
وكذا قال ابن منجا في شرحه وكان بعض مشايخنا يقول الوجه السادس