على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ومجمع البحرين وابن تميم.
وقال القاضي في جامعه الصغير لا قراءة عليها بل إن شاءت قرأت وإن شاءت لم تقرأ لأنها مؤتمة بالإمام حكما انتهى.
ولو زحم المأموم أو نام حتى سلم إمامه قرأ فيما يقضيه نص عليه وعلى قول القاضي لا يحتاج إلى قراءة قاله بن تميم وصاحب الفروع.
قلت فيعايى بها على قول فيهما.
وأما الطائفة الأخرى فتلزمها القراءة فيما تقضيه وجها واحدا.
فائدتان إحداهما هذه الصلاة بهذه الصفة وردت في حديث بن عمر رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد وأبو داود وغيرهم وليست مختارة عند الإمام أحمد والأصحاب بل المختار عندهم الوجه الثاني كما تقدم.
الثانية لو قضت الطائفة الأخرى ركعتها حين تفارق الإمام وسلمت ثم مضت وأتت الأولى فأتمت كخبر بن مسعود صح وهذه الصفة أولى عند بعض الأصحاب قاله في الفروع واقتصر عليه قال ابن تميم وهو أحسن.
قوله (الوجه الرابع أن يصلى بكل طائفة صلاة ويسلم بها).
تصح الصلاة بهذه الصفة على الصحيح من المذهب وإن منعنا اقتداء المفترض بالمتنفل نص عليه وقدمه في الفروع والرعاية وابن تميم والفائق وقال هو أصح وغيرهم وبناه القاضي وغيره على اقتداء المفترض بالمتنفل.
وهذه الصفة فعلها عليه أفضل الصلاة والسلام رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي بكرة.
قوله (الوجه الخامس أن يصلى الرباعية المقصورة تامة وتصلى)