قوله (ومن هرب من عدو هربا مباحا أو من سيل أو من سبع كالنار فله أن يصلى كذلك).
وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقيل إن كثر دفع العدو من سيل وسبع وسقوط جدار ونحوه أبطل الصلاة.
فائدة مثل السيل والسبع خوفه على نفسه أو أهله أو ماله أو ذبه عنه على الصحيح من المذهب أو خوفه على غيره.
وعنه لا يصلى كذلك لخوفه على غيره والصحيح من المذهب أنه لا يصلي كذلك لخوفه على مال غيره وعنه بلى.
قوله (وهل لطالب العدو الخائف فوته الصلاة كذلك على روايتين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والتلخيص والبلغة والشرح وابن تميم والحاويين.
إحداهما تجوز له الصلاة كذلك وهو المذهب وصححه في التصحيح قال في النظم يجوز في الأولى ونصره في مجمع البحرين قال في تجريد العناية يجوز على الأظهر وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور والمنتخب وقدمه الخرقي في المستوعب والفروع والمحرر والرعايتين والفائق وغيرهم وهو من المفردات.
والرواية الثانية لا يجوز اختارها القاضي وصححها بن عقيل قال في الخلاصة ولا يصليها إلا إذا كان طالبا للعدو على الأصح وقيل إن خاف عوده عليه صلى كخائف وإلا فكآمن قاله بن أبي موسى وجزم به الشارح ونقل أبو داود في القوم يخافون فوت الغارة فيؤخرون الصلاة حتى تطلع الشمس أو يصلون على دوابهم قال كل أرجو.