تبطل جزم به بن تميم وابن مفلح في حواشيه وقال في الرعاية الكبرى وإن حصل به وحل فوجهان انتهى.
ولو شرع في الجمع مسافر لأجل السفر فزال سفره ووجد وحل أو مرض أو مطر بطل الجمع.
ومنها يعتبر بقاء السفر والمرض حتى يفرغ من الثانية فلو قدم في أثنائها أو صح أو أقام بطل الجمع على الصحيح من المذهب كالقصر وجزم به في العمدة فقال واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية فيتمها نفلا وقيل تبطل وقيل لا يبطل الجمع كانقطاع المطر في الأشهر.
والفرق أن نتيجة المطر وحل فتبعه وهما في المعنى سواء قاله في الفروع.
وقال في الحواشي والفرق أنه لا يتحقق انقطاع المطر لاحتمال عوده في أثناء الصلاة وقد يخلفه عذر مبيح وهو الوحل بخلاف مسألتنا انتهى.
ومنها ذكر المصنف ثلاث شروط وبقي شرط رابع وهو الترتيب لكن تركه لوضوحه.
قوله (وإن جمع في وقت الثانية كفاه نية الجمع في وقت الأولى ما لم يضق عن فعلها).
هذا المذهب وعليه الأكثر قاله في الفروع قال في مجمع البحرين هذا ظاهر المذهب قال الشارح متى جمع في وقت الثانية فلا بد من نية الجمع في وقت الأولى وموضعها في وقت الأولى من أوله إلى أن يبقى منه قدر ما يصليها هكذا ذكره أصحابنا انتهى.
وقال المجد وإن جمع في وقت الثانية اشترطت نية الجمع قبل أن يبقى من وقت الأولى بقدرها لفوات فائدة الجمع وهو التخفيف بالمقارنة بينهما وقاله غيره وقدمه في الفروع وابن تميم.
وقيل يصح ولو بقي قدر تكبيرة من وقتها أو ركعة قال ابن البنا في