فائدة قال في الرعاية ومثل الملاح من لا أهل له ولا وطن ولا منزل يقصده ولا يقيم بمكان ولا يأوي إليه انتهى.
وتقدم أن الهائم والسائح والتائه لا يترخصون.
فائدتان إحداهما المكاري والراعي والفيج والبريد ونحوهم كالملاح لا يترخصون على الصحيح من المذهب ونص عليه وعليه أكثر الأصحاب وهو من المفردات وقيل عنه يترخصون وإن لم يترخص الملاح اختاره المصنف وقال سواء كان معه أهله أو لا لأنه مسافر مشقوق عليه بخلاف الملاح واختاره أيضا الشارح وأبو المعالي وابن منجا وإليه ميل صاحب مجمع البحرين وأطلقهما في الرعايتين والحاويين.
الثانية الفيج بالفاء المفتوحة والياء المثناة من تحت الساكنة والجيم رسول السلطان مطلقا وقيل رسول السلطان إذا كان راجلا وقيل هو الساعي قاله أبو المعالي وقيل هو البريد.
قوله (فصل في الجمع ويجوز الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين في وقت إحداهما لثلاثة أمور السفر الطويل).
الصحيح من المذهب أنه يشترط لجواز الجمع في السفر أن تكون مدته مثل مدة القصر وعليه الأصحاب وقيل ويجوز أيضا الجمع في السفر القصير ذكره في المبهج وأطلقهما.
تنبيه يؤخذ من قول المصنف ويجوز الجمع أنه ليس بمستحب وهو كذلك بل تركه أفضل على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قاله المجد وصاحب مجمع البحرين ونص عليه وقدمه في الفروع وغيره وعنه الجمع أفضل اختاره أبو محمد الجوزي وغيره كجمعي عرفة ومزدلفة وعنه التوقف.