واعلم أن الحكم هنا كالحكم في الوحل خلافا ومذهبا فلا حاجة إلى إعادته.
فائدة الصحيح أن ذلك مختص بالعشاءين ذكره غير واحد زاد في المذهب والمستوعب والكافي مع ظلمة وأطلق الخلاف كالمصنف في التلخيص والمحرر.
قوله (وهل يجوز لمن يصلي في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط على وجهين).
وكذا لو ناله شيء يسير وأطلقهما في الهداية والمستوعب والكافي والمغني والخلاصة والتلخيص والبلغة وشرح بن منجا والمحرر والشرح وابن تميم والرعايتين والحاويين والحواشي والفائق وتجريد العناية.
أحدهما يجوز وهو المذهب قال القاضي هذا ظاهر كلام أحمد وصححه في التصحيح ونصره في مجمع البحرين.
قال في المنور ويجوز لمطر يبل الثياب ليلا وجزم به في النظم ونهاية بن رزين وإدراك الغاية وقدمه في الفروع والنظم وشرح بن رزين.
والوجه الثاني لا يجوز اختاره بن عقيل وجزم به في الوجيز وصححه في المذهب ومسبوك الذهب وهو ظاهر كلامه في العمدة كما تقدم.
وقيل يجوز الجمع هنا لمن خاف فوت مسجد أو جماعة جمع.
قال المجد هذا أصح وجزم به في الإفادات والحاويين وقدمه في الرعايتين مع أنهم أطلقوا الخلاف في غير هذه الصورة كما تقدم.
وقدم أبو المعالي يجمع الإمام واحتج بفعله عليه أفضل الصلاة والسلام.
فائدة لا يجوز الجمع لعذر من الأعذار سوى ما تقدم على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
واختار الشيخ تقي الدين جواز الجمع لتحصيل الجماعة وللصلاة في حمام مع جوازها فيه خوف فوت الوقت ولخوف يخرج في تركه أي مشقة.