قال ابن رجب وهو غريب جدا وذكر القاضي أبو يعلى الصغير في شرح المذهب نحوه وقال في النكت وعموم كلام الأصحاب يدل على جواز القصر في هذه المسألة وصرح به بعضهم وذكره في الرعاية وجها وهو ظاهر اختياره في المغني وذكر عنه ما يدل على ذلك وجعل ناظم المفردات إتمام الصلاة إذا تركها عمدا حتى يخرج وقتها من المفردات فقال.
وهكذا في الحكم من إذا ترك * صلاته حتى إذا الوقت انفرك.
وكان عمدا فرضه الإتمام * وليس كالناسي يا غلام.
وهو قد قال هيأتها على الصحيح الأشهر * وكأنه اعتمد على ما في المحرر.
قوله (إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإلا قصر).
هذا إحدى الروايات عن أحمد اختارها الخرقي وأبو بكر والمصنف قال في الكافي هي المذهب قال في المغني هذا المشهور عن أحمد ونصرها في مجمع البحرين قال ابن رجب في شرح البخاري هذا مذهب أحمد المشهور عنه واختيار أصحابه وجعله أبو حفص البرمكي مذهب أحمد من غير خلاف عنه وتأول كل ما خالفه مما روى عنه وجزم به في العمدة وناظم المفردات وهو منها وقدمه الناظم.
وعنه إن نوى الإقامة أكثر من عشرين صلاة أتم وإلا قصر وهذه الرواية هي المذهب قال ابن عقيل هذه المذهب قال في عمدة الأدلة والقاضي في خلافه هذه أصح الروايتين واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الإيضاح والإفادات والوجيز والمنور ونهاية بن رزين ونظمها ومنتخب الأدمى وقدمه في الفروع والهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص وابن تميم والرعاية الصغرى والحاويين والفائق وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر.