كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٨١
والتهذيب (1) على ما يقال، وهو غير ظاهر، لأن عبارته كذا: وإذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليه أن يقضي عنه، وكلامنا فيما يلزمه فيه الكفارة فهي مجملة.
والثاني: عدم الوجوب مطلقا، أما ما لا يجب إلا على العامل كالطيب واللبس، فلأن عمد الصبي خطأ عندنا، لكنه إنما يسلم في الجنايات. وأما ما يجب على العامد والناسي كالصيد، فلأن الوجوب على الناسي خلاف الأصل، وإنما وجب هنا بالنص والاجماع، والخطاب الشرعي إنما يتوجه إلى المكلفين، فوجوبها عليهم هو اليقين (2) فليقصر عليه، وهو خيرة ابن إدريس (3).
والثالث: التفصيل بايجاب الثاني على الولي دون الأول لما عرفت، وهو خيرة التحرير (4) والمنتهى (5) والمختلف (6)، والشيخ في الخلاف (7) والمبسوط (8) متردد بينه وبين الأول، وهو ظاهر المعتبر (9).
والرابع والخامس: التفصيل بإيجاب الثاني في مال المولى عليه، لأن الفداء مال وجب بجنايته كما لو أتلف مال غيره، وهو خيرة التذكرة (10)، ويحتمله المبسوط (11)، وإيجاب الأول على الولي، أو عدم إيجابه على أحد، والتردد بينهما صريح المبسوط (12) وظاهر التذكرة (13).
ومن المحظورات الجماع قبل التحلل، فيلزم الولي لوازمه (إلا القضاء لو جامع في الفرج) عمدا (قبل الوقوف، فإن الوجوب عليه دون الولي) أما عدم الوجوب على الولي فلأصل من غير معارض، وكأنه لا خلاف فيه.

(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة