كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٧٨
الشرع، يترتب عليه الكفارات والهدي أو بدله.
ويستحب للولي الإذن فيه، بل الأمر به (وإن لم يجزئه) عن حجة الاسلام إلا على الوجه المتقدم.
(وللولي أن يحرم) أي ينوي (عن الذي لا يميز) الاحرام فينوي:
" أحرم بهذه العمرة أو الحج " إلى آخر النية. لا أن ينوب عنه، وينوي إحرام نفسه نيابة عنه، فإذا أتم النية لبى، وإن أمكن الطفل التلفظ بالتلبية أمره بها، ويجنبه ما يحرم على المحرم.
(ويحضره المواقف) من المطاف والسعي وعرفة وغيرها، وكأنه لا خلاف عندنا في ذلك، والأخبار تساعده (1)، وتقدم بعضها، وأنكره أبو حنيفة (2). ولا فرق بين أن يكون الولي محلا أو محرما، فإنه يحرم به لا عنه بنفسه، خلافا للشافعية في وجه (3).
(وكل ما يتمكن الصبي من فعله) من التلبية والطواف وسائر الأفعال (فعله، وغيره على وليه أن ينوبه (4) فيه) كما نطقت به ما مر من الأخبار، وقول الصادق (ع) في صحيح معاوية بن عمار: انظروا من كان معكم من الصبيان، فقدموهم إلى الجحفة أو إلى بطن مرو، يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم ويرمى عنهم، ومن لا يجد منهم الهدي فليصم عنه وليه (5).
وهل يجوز لغير الولي أن ينوبه فيه مع إحرام الولي به ويمكنه من فعله؟
وجهان، وعليه أن يحضره المطاف والسعي والموقفين والجمار فيطوف به [إن لم يقدر على المشي] (6) بأن يحمله بنفسه ويطوف به ناويا لذلك، أو يحمله على دابة

(١) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٠٧ ب ١٧ من أبواب أقسام الحج.
(٢) المجموع: ج ٧ ص ٣٩.
(٣) المجموع. ج ٧ ص ٢٣.
(٤) في نسخة القواعد (الطبعة الحجرية) ونسخة ط من الكشف " ينويه ".
(٥) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٠٧ ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 3.
(6) ما بين المعقوفين ساقط من ط.
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة