كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٨٣
(ويجوز أمر الكبير) المطيق له (بالصيام) لا إجباره عليه، بل بمعنى أنه إذا صام أجزاء عن الهدي، فإن الصوم بدل منه لمن لم يقدر عليه، والصبي كالمملوك لا يقدر عليه وإن ملك ما ملك للحج (1)، والأصل براءة ذمة الولي.
والأحوط الهدي كما أشار إليه الشهيد.
ويؤيده إطلاق قول الصادق (ع) لإسحاق: واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم (2). وأنه لو جاز صومه مع قدرة الولي على الهدي جاز صوم الولي عن الصغير مع قدرته على الهدي، مع أن الأخبار اشترطت صومه عنه بالعجز.
(فإن لم يوجد هدي ولا قدر الصبي على الصوم، وجب على الولي الصوم عنه) كسائر ما لا يمكنه فعله، والنصوص به كثيرة.
(والولي) الذي له الاحرام بالصبي أو المجنون أو أمرهما بالاحرام (هو ولي المال) كما في السرائر (3) والشرائع (4) وظاهر النهاية (5)، إذ لا عبرة بإذن غيره، والاحرام بهما خلاف الأصل فيقصر على المتيقن، مع نطق الأخبار بأنه يصوم عن الصبي وليه إذا لم يوجد الهدي، ومضى قوله (ع): إن قتل صيدا فعلى أبيه (6). وهو يشمل الأب، والجد له، والوصي، والحاكم.
أما الأولان ففي التذكرة: إن فيهما الاجماع (7) ولا يشترط في ولاية الجد فقدان الأب، خلافا لأحد وجهي الشافعية (8).
وأما غيرهما، ففي المبسوط: إن الأخ وابن الأخ والعم وابن العم إن كان وصيا أو له ولاية عليه وليها فهو بمنزلة الأب، وإن لم يكن أحدهم وليا ولا وصيا كانوا

(١) في خ " للحجر ".
(٢) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٠٧ ب ١٧ من أبواب أقسام الحج ح ٢.
(٣) السرائر: ج ١ ص ٦٣٦.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٢٥.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٧٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٠٨ ب ١٧ من أبواب أقسام الحج ح ٥.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٩٧ س ٣٦.
(٨) المجموع: ج ٧ ص ٢٤.
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة