كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٧٠
كانت كتكبيرة الاحرام بالصلاة، صحت] (1). فإن جدد للنسك الآخر نية صح أيضا وإلا فلا.
وفي الخلاف: إذا قرن بين العمرة والحج في إحرامه لم ينعقد إحرامه إلا بالحج، فإن أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم، وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة جاز ذلك ويلزمه الدم (2). وبمعناه ما في المبسوط من أنه متى أحرم بهما يمضي في أيهما شاء (3).
وما في الجامع من أنه إن كان فرضه المتعة قضى العمرة ثم حج وعليه دم، وإن كان فرضه الحج فعله ولا دم عليه (4). وكأنهما أرادا المعنى الأخير، وإن قصد إلى ثاني النسكين عزم لا نية، ولا ينافي صحة الأول ونيته. وإن أرادا أحد المعنيين الأوليين - بناء على أن الاحرام بهما إحرام بأحدهما وزيادة - فغاية الأمر إلغاء الزائد لا إبطالهما جميعا.
فيرد عليهما أنه حينئذ نوى عبادة مبتدعة، كما إذا نوى بركعة من صلاته أنها من صلاتي الظهر والعصر جميعا، وإن أراد المعنى الباقي احتمل البطلان، لأن الذي قصده من عدم التحلل في البين مخالف للشرع والصحة، بناء على أنه أمر خارج عن النسك، والواجب إنما هو نيته، ولا ينافيها نية خارج مخالف للشرع، بل غايتها اللغو، مع أن عدم التحلل في البين مشروع في الجملة، لأنه لا تبطل العمرة بل يقلبها حجة.
(و) يحرم (إدخال أحدها على الآخر) بأن ينويه قبل الاحلال من الآخر وإتمام أفعاله، أتم الأفعال بعد ذلك أو لا، لأنه بدعة وإن جاز نقل النية من أحدهما إلى الآخر اضطرارا أو اختيارا، وحكمنا بانقلاب العمرة حجة مفردة إن أحرم بالحج قبل التقصير وكأن الحكم إجماعي كما في الخلاف (5) والسرائر (6)،

(١) ما بين المعقوفين ساقط من " خ ".
(٢) الخلاف: ج ٢ ص ٣ ٢٦ المسألة ٣٠.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣١٧.
(٤) الجامع للشرائع: ص ١٧٩.
(٥) الخلاف: ج ٢ ص ٢٦١ المسألة ٢٧.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٥٤١.
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة