كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٩
قلت: إهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وآله (1). وليسا صريحين ولا ظاهرين في جهله عليه السلام بما أحرم به النبي صلى الله عليه وآله، ولا في أنه نوى كذلك لاحتمالهما أن يكون قد نوى حج القران كما نواه النبي صلى الله عليه وآله، كأن قلت في الأخير: بمعنى " لفظت " أو " نويت ".
ويؤيد الأخير أن الظاهر " إهلالا " مفعوله، ولكن في إعلام الورى للطبرسي أنه عليه السلام قال: يا رسول الله لم تكتب إلي باهلالك، وقلت: إهلالا كاهلال نبيك (2). ونحوه في روض الجنان للرازي (3)، وأيضا في خبري الحلبي: إن النبي صلى الله عليه وآله كان ساق مائة بدنة فأشركه عليه السلام في الهدي، وجعل له سبعا وثلاثين (4). وهو يطي أن لا يكون عليه السلام قد ساق، فكيف يكون نوى القران؟ بل لعل " قلت " في الأخير بمعنى " لفظت " أو " نويت ".
قال الشيخ في المبسوط: وإن بان له أن فلانا ما أحرم أصلا، كان إحرامه موقوفا، إن شاء حج وإن شاء اعتمر (5)، لأنه لو ذكر أنه أحرم بالحج جاز له أن يفسخ ويجعله عمرة. وفي التذكرة: وكذا لو لم يعلم هل أحرم فلان أم لا لأصالة عدم إحرامه (6) ونحوه في التحرير (7) والمنتهى (8).
وفي الخلاف: إذا أحرم كاحرام فلان وتعين له ما أحرم به عمل عليه، وإن لم يعلم حج متمتعا، وقال الشافعي: يحج قارنا على ما يقولونه في القران، قال: دليلنا أنا قد بينا أن ما يدعونه من القران لا يجوز، فإذا بطل ذلك يقتضي أن يأتي بالحج متمتعا، لأنه يأتي بالحج والعمرة، وتبرأ ذمته بيقين بلا خلاف (9) انتهى.
يعني: إن لم يمكنه أن يعلم لموته أو غيبته أو نحوهما، وما ذكره هو الاحتياط.

(١) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٥٢ ب ٢ من أبواب أقسام الحج قطعة من حديث ٤.
(٢) إعلام الورى: ص ١٣٨.
(٣) تفسير روح الجنان: ج ١ ص ٣١٧.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٥٧ ب ٢ من أبواب أقسام الحج ح ١٤.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٣١٧.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥ ٣٢ س ٢٧.
(٧) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٥ س ٣٠.
(٨) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٧٥ س ٢٥.
(٩) الخلاف: ج ٢ ص ٢٩٠ المسألة 67.
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة