كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٥
(فلو نوى نوعا ونطق بغيره) عمدا أو سهوا (صح المنوي) كما نص عليه نحو قول الرضا عليه السلام في صحيح البزنطي: ينوي العمرة ويحرم بالحج (1). وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الاحرام بالحج يوم التروية فأخطاء فذكر العمرة، فقال عليه السلام ثم: ليس عليه شئ فليعيد بالاحرام بالحج (2).
(ولو نطق من غير نية لم يصح احرامه) وهو ظاهر، وفي الحسن عن الحلبي إنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل لبى بحجة وعمرة وليس يريد الحج، قال:
ليس بشئ، ولا ينبغي له أن يفعل (3).
(ولو نوى الاحرام ولم يعين لا حجا ولا عمرة أو نواها معا فالأقرب البطلان) أما الأول فلأنه لا بد في نية كل فعل تمييزه من الأغيار، وإلا لم يكن نية، ولو جاز الابهام جاز للمصلي - مثلا - أن ينوي فعلا ما قربه إلى الله، إذ لا فارق بين مراتب الابهام.
ولتضمن الأخبار التعيين كما سمعته الآن من خبري علي بن جعفر والبزنطي، وأخبار الدعاء المتضمن لذكر المنوي، ولأنه لو جاز كان هو الأحوط لئلا يفتقر إلى العدول إذا اضطر إليه، ولا يحتاج إلى اشتراط إن لم يكن حجة فعمرة. خلافا للمبسوط (4) والمهذب (5) والوسيلة (6) ففيهما: إنه يصح، فإن لم يكن في أشهر الحج انصرف إلى عمرة مفردة.
(وإن كان في أشهر الحج) تخير بينهما، وهو خيرة التذكرة (7) والمنتهى (8)،

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩ ب ٢١ من أبواب الاحرام ح ٢.
(٢) قرب الإسناد: ص ١٠٤ مع اختلاف يسير.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٥ ب ١٧ من أبواب الاحرام ح ٤.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣١٦.
(٥) المهذب: ج ١ ص ٢١٩.
(٦) الوسيلة: ص ١٦١.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥ ٣٢ س ١٨.
(٨) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٧٥ س 4.
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة