كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٧
بلا نية، ثم احتمل نفسه عدم الاعتداد بهذا الطواف، لأنه لم يقع في حج ولا عمرة (1)، وهو الوجه عندي.
وأما الثاني: فلما مر من أنهما لا يقعان بنية واحدة في إحرام واحد، خلافا لمن تقدم، فالنية فاسدة لفساد المنوي وإن كان في أشهر الحج. خلافا للخلاف (2) والمبسوط ففيهما الصحة والتخيير بين النسكين (3)، وهو قوي على ما ذكرناه.
فإنهما إذا لم يدخلا في حقيقة الاحرام فكأنه نوى أن يحرم ليوقع بعد ذلك النسكين، وليس فيه شئ.
وإن عزم على ايقاعهما في هذا الاحرام وإن لم يكن في أشهر الحج. وقصر المحقق البطلان على أشهر الحج (4). ولعله مبني على أن الحج لما لم يكن في غيرها لم يكن التعرض له، إلا لغوا محضا، بل خطأ.
ويجوز تعلق قوله: " وإن كان في أشهر الحج " بالمسألتين إشارة إلى خبري إحرامي النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام، لوقوعهما فيها، ولأنه قد يضطر فيهما (5) إلى الابهام، لأنه لا يدري بأيهما يأتي.
(ولو) عين لكن (نسي ما عينه تخير) كما في المبسوط (6) (إذا لم يلزمه أحدها) وإلا أنصرف إليه، لأنه كان له الاحرام بأيهما شاء إذا لم يتعين عليه أحدهما، فله صرف إحرامه إلى أيهما شاء لعدم الرجحان، وعدم جواز الاحلال بدون النسك إلا إذا صد أو أحصر، ولا جمع بين النسكين في إحرام.
وفي الخلاف: يتعين العمرة (7)، وهو قول أحمد (8) لجواز العدول من الحج إلى العمرة، ولا يجوز العكس إذا تمكن من أفعال العمرة، واستحسنه في المنتهى (9)

(١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٧٥ س ٢٦، تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٥ س ٢٨.
(٢) الخلاف: ج ١ ص ٢٥٩ المسألة ٢٤.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣١٦.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٤٥.
(٥) في خ: " فيها ".
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣١٧.
(٧) الخلاف: ج ٢ ص ٢٩٠ المسألة ٦٨.
(٨) المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٢٥٢.
(٩) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٧٦ س 3.
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة