كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٦٣
ولا يعينه، ولا يعارض الأصل وصريح صحيح عمر بن يزيد (1). ولكن الاحتياط الإضافة، إما كذلك كما في هذه الأخبار وصحيح ابن سنان عن الصادق أعير (2)، أو بتأخير لبيك الثالثة كما قال صلى الله عليه وآله في خبر يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن سيار، عن أبويهما، عن الحسن العسكري عليه السلام:
فنادى ربنا عز وجل يا أمة محمد فأجابوه كلهم وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، فجعل الله عز وجل تلك الإجابة شعار الحج (3).
ومرسل الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: جاء جبرئيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه فقال له: إن التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية: لبيك اللهم لبيك (4)، إلى آخر ما في ذلك الخبر.
وأما القول الثالث - الذي قال به المصنف هنا وفي الإرشاد (5) والتبصرة (6) وجعله الشهيد (7) أتم الصور الواجبة - فلم أظفر له بخبر لا بتقديم " لك " على " الملك " ولا تأخيره، ولا ذكره مرتين قبله وبعده.
وفي الإقتصاد: يلبي فرضا واجبا فيقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، بحجة أو عمرة أو بحجة مفردة تمامها عليك لبيك. وإن أضاف إلى ذلك ألفاظا مروية عن التلبيات كان أفضل (8). وقد يوهم وجوب ما بعد الرابعة، ولم يقل به أحد.

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٣ ب ٤٠ من أبواب الاحرام ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٤ ب ٤٠ من أبواب الاحرام ح ٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٤ ب ٤٠ من أبواب الاحرام ح ٥.
(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٢٦ ح ٢٥٨٥.
(٥) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣١٥.
(٦) تبصرة المتعلمين: ص 62.
(7) الدروس الشرعية: ج 1 ص 347 درس 90.
(8) الإقتصاد: ص 301.
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة