كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٩
صلاتهم واستجماعها الشرائط عند عقدها، فلا يصح منهم نيتها والتقرب بها مع التمكن من الاجتماع أو التباعد.
واحتملت صحة اللاحقة إذا لم يعلموا عند العقد أن جمعة أخرى تعقد هناك، أو لم يتمكنوا من الاجتماع أو التباعد واستعلام الحال، لامتناع تكليف الغافل والمعذور بما غفل عنه أو تعذر عليه.
ووجوب الجمعة ما لم يعلموا المانع (ولو بتكبيرة الاحرام) عندنا، فإنها العاقدة للصلاة، وكل جمعة انعقدت بعد أخرى في فرسخ باطلة.
قال في نهاية الإحكام: والاعتبار إنما هو بتمام التكبير حتى لو سبقت إحداهما بهمزة التكبير، والأخرى، بالراء فالصحيحة هي التي سبقت بالراء، لأنها التي تقدم تكبيرها (1).
قلت: لأن انعقاد الصلاة بتمام التكبير كما يفيده الأخبار. واحتمل اعتبار الأول، لأنه أول الصلاة، والمجموع إذ لا عبرة بالأجزاء.
وهل يكفي سبق الإمام أم لا بد من سبق العدد الذي تنعقد به؟ وجهان، من احتمال أن لا تنعقد إلا بتكبيرهم، وأن يكفي في انعقادها تكبير الإمام، وإنما تكبير غيره كاشف عن الانعقاد، بل سمعت أنه يظهر من الخلاف الانعقاد وإن انفضوا بعد تكبيرة (2).
وإذا اختصت السابقة بالصحة (فتصلي الثانية الظهر) إن فات الوقت أو لم يتمكنوا من التباعد.
(ولا اعتبار بتقديم السلام) كما اعتبره بعض الشافعية (3)، لاقتضائه جواز عقد جمعة بعد أخرى إذا علم السبق بالتسليم بالاسراع في القراءة، أو الاقتصار على أقل الواجب، ولا يجوز اتفاقا منا.

(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451