كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٣
الجمعة، ولو لم يكن قريبا وكان معتنيا به جاز له ترك الجمعة إذا لم يقم غيره مقامه، ولو كان عليه دين يمنعه من الحضور وهو غير متمكن سقطت عنه، ولو تمكن لم يكن عذرا، ولو كان عليه حد قذف أو شرب أو غيرهما لم يجز له الاستتار عن الإمام لأجله وترك الجمعة (1) إنتهى.
وعن أبي علي من كان في حق لزمه القيام بها، كجهاز ميت، أو تعليل والد ومن يجب حقه ولا يسعه التأخر عنها (2)، واحتج له وفي المختلف: بعموم الأمر، وأجاب بالمنع، لخروج أصحاب الأعذار المذكورة (3). يعني في الأخبار من السفر والرق والبعد ونحوها.
ولم يذكر الصدوق والسيد العرج وهو مرض، والمفيد والحلبي الجنون، وسلا ر الجنون والمرض والعمى والعرج، وابن سعيد الشيخوخة.
الشرط الأول: (البلوغ) ولو صلى قبله الظهر ثم بلغ سعى إلى الجمعة، فإن أدركها وإلا أعاد الظهر.
(و) الثاني: (العقل) المستمر من أول إقامتها إلى آخرها.
(و) الثالث: (الذكورة) بإجماع كل من يحفظ عنه العلم كما في المنتهى (4).
(و) الرابع: (الحرية) عند علمائنا أجمع كما في التذكرة (5) والمنتهى (6).
وللعامة قول بوجوبها على المكاتب (7)، وأخرى على الذي يؤدي الضريبة (8).
ولو أذن له السيد استحب له ولم يجب، وفاقا للمنتهى (9) والتذكرة (10) ونهاية

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٢٣ س ٣٥.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٣٤.
(٣) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٣٥.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٢١ س ١٥.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥٣ س ١٨.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٢٢ س ١١.
(٧) المغني لابن قدامة: ج ٢ ص ١٩٥.
(٨) المجموع: ج ٤ ص ٤٨٥، المغني لابن قدامة: ج ٢ ص ١٩٤.
(٩) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٢٢ س ٢٤.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥٣ س 20.
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451