كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٧
واستثنائهم من الوجوب في الأخبار (1) مع الأصل.
وقد يحتمل العزيمة وإن بعدت عن لفظ (الوضع) ثم الظاهر أن المراد الوجوب عينا كما هو صريح التهذيب (2) والكافي (3) والغنية (4) والسرائر (5) ونهاية الإحكام (6).
ويحتمل التخييري دفعا لاحتمال العزيمة، وعدم الانعقاد.
وقال القاضي في المهذب: ويجب صلاتها على العقلاء من هؤلاء إذا دخلوا فيها ويجزئهم إذا دخلوا فيها وصلوها عن صلاة الظهر (7). وفي شرح جمل العلم والعمل: وجميع من ذكرنا سقوطها عنهم فأولو العقل إذا دخلوا فيها وجبت عليهم بالدخول فيها، وأجزأتهم صلاتها عن صلاة الظهر (8). وقد يفهم منهما عدم تحتم الدخول.
وفي المبسوط: إن حضروا الجمعة وتم بهم العدد وجبت عليهم (9)، ونحوه الإصباح (10). والظاهر أنه إذا وجب العقد عليهم فأولى أن يجب الفعل إذا انعقدت.
(و) لما وجبت عليهم (انعقدت بهم) كما في الغنية (11) والسرائر (12) والشرائع (13)، لعموم الأدلة (إلا غير المكلف) للصغر أو الجنون.
(والمرأة والعبد على رأي) فلا يجب عليهم عينا، ولا تنعقد بهم، أما الانعقاد بمن عداهم، فكأنه لا خلاف فيه إلا الهم الذي لا حراك به، فلم يعد في

(١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢ ب ١ من أبواب صلاة الجمعة.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢١ ذيل الحديث ٧٧.
(٣) الكافي في الفقه: ص ١٥١.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٨ س ٣٠.
(٥) السرائر: ج ١ ص.
(٦) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٤٥.
(٧) المهذب: ج ١ ص ١٠١.
(٨) شرح جمل العلم والعمل: ص ١٢٣.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ١٤٣.
(١٠) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٦.
(١١) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٨ س ٣١.
(١٢) السرائر: ج ١ ص ٢٩٣.
(13) شرائع الاسلام: ج 1 ص 96.
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451