كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٨
الخاطب في أثنائهما، وعدم الافتقار إلى التسليم (1)، إنتهى. وما جعلها من المسلمات لا نعرفها كذلك إلا الأول والأخير.
قال في التذكرة: إذا عرفت هذا فإن خطب في المسجد شرطت الطهارة من الخبث والحدث الأكبر إجماعا منا (2). يعني الخبث المتعدي. والشرط إما للكون في المسجد كما في المعتبر (3)، أو للخطبة، لأنه مأمور بالخروج، والخطبة ضده لكون اللبث شرطها لكونها صلاة كما في الخبر.
ولكنه لا يكون إجماعيا في الخلاف في كونها صلاة بمعنى شبهها بها من كل وجه، وفي النهي عن ضد المأمور.
(و) الأقرب (عدم وجوب الاصغاء إليه) أي الخطيب، وفاقا للتبيان (4) والمبسوط (5) وفقه القرآن للراوندي في موضع (6)، وظاهر الغنية (7) للأصل، وظهور لفظ (لا ينبغي) في الكراهية.
وادعى الشهيد أنه نص فيها (8)، وهو قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم:
إذا خطب الإمام يوم الجمعة، فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ من الخطبة (9).
وفي التبيان: إنه لا خلاف في أنه لا يجب الانصات والاستماع خارج الصلاة (10)، ونحوه فقه القرآن للراوندي، وفي النهاية: وجوب الاصغاء على من يسمعها (11)، وفي الوسيلة (12) والسرائر (13) وموضع آخر من فقه القرآن (14) وجوبه

(١) المعتبر: ج ٢ ص ٢٨٦.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥١ س ٣٣.
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ٢٨٦.
(٤) التبيان: ج ٥ ص ٦٨.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ١٤٨.
(٦) فقه القرآن: ج ١ ص ١٤٢.
(٧) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٨ س ٣٤.
(٨) ذكرى الشيعة: ص ٢٣٦ س ٢٩.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٩ ب ١٤ من أبواب صلاة الجمعة ح ١.
(١٠) التبيان: ج ٥ ص ٦٨.
(١١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣٦.
(١٢) الوسيلة: ص ١٠٤.
(١٣) السرائر: ج ١ ص ٢٩٥.
(١٤) فقه القرآن: ج 1 ص 136.
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451