كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٦١
وما روي أنه صلى الله عليه وآله سأل قتلة ابن أبي الحقيق من اليهود وهو يخطب (1). وأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله خاطبا يوم الجمعة متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وآله: ما أعددت لها؟
فقال: حب الله ورسوله، فقال: إنك مع من أحببت (2). وأن رجلا استسقاه في جمعة وهو يخطب، وسأله الرفع في جمعة أخرى وهو يخطب، ولم ينكر عليه (3).
ويحتمل الرجل فيهما من لا تجب عليه الجمعة والخطبة في كل الأجزاء المندوبة المتقدمة.
وفي الوسيلة حرمته عليه وعلى من حضر (4)، وفي موضع من فقه القرآن:
حرمته على من حضر (5)، وفي موضع من الخلاف على المستمعين (6)، وفي النهاية على السامعين (7)، وفي الكافي على المؤتمين (8)، وفي الإصباح: ليس لأحد أن يتكلم بل يصغي (9)، وفي الجامع: حرمته عندها (10).
وعن البزنطي: إذا قام يخطب فقد وجب على الناس الصموت (11)، وفي السرائر: إذا كان الإمام يخطب حرم الكلام ووجب الصمت، لأن سماع الخطبة واجب على الحاضرين (12).
ويستدل على حرمته على الخطيب بقوله عليه السلام: فهي صلاة (13) ومر ما فيه، وعلى حرمته على غيره بوجوب الاصغاء لما عرفت. وبما روي عنه صلى الله عليه وآله من

(١) سنن البيهقي: ج ٣ ص ٢٢٢.
(٢) سنن الترمذي: ج ٤ ص ٥٩٥ ح ٢٣٨٥.
(٣) سنن البيهقي: ج ٣ ص ٣٥٥.
(٤) الوسيلة: ص ١٠٤.
(٥) فقه القرآن: ج ١ ص ١٣٦.
(٦) الخلاف: ج ١ ص ٦١٥ مسألة ٣٨٣.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣٦ وفيه: (على من يسمع الخطبة).
(٨) الكافي في الفقه: ص ١٥٢.
(٩) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٧.
(١٠) الجامع للشرائع: ص ٩٥.
(١١) نقل عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢١٥.
(١٢) السرائر: ج ١ ص ٢٩٥.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٨ ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 4.
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451