كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٢
الخليفة مصرا من الأمصار جمع الناس، ليس ذلك لأحد غيره (1).
وأجاز الشافعي وأحمد ومالك عقدها للرعية بدون إذن الإمام (2)، وأبو حنيفة عند الضرورة (3).
وأما أنها تجب عينا إذا صلاها الإمام المعصوم أو المنصوب من قبله فله معنيان:
الأول: وجوب الحضور على كل مكلف إذا عقدها أحدهما، أو علم أنه اجتمعت الشرائط عنده وأنه يعقدها، وعليه الكتاب والسنة والاجماع، إلا على من سقطت عمله بالنص والاجماع.
والثاني: وجوب عقدها عليهما عينا إذا اجتمعت سائر الشرائط.
وظاهر الشيخ (4) ومن بعده الاتفاق عليه، ويؤيده وجوب الحضور على من كان على رأس فرسخين كما ستعرف، وللعامة قول بالعدم (5).
وأما أنها لا تجب عينا إذا لم يصلها المعصوم ولا المنصوب من قبله لها، فله أيضا معنيان:
أحدهما - وهو المراد -: أنه لا تجب عينا عقدها.
والثاني: أنه لا تجب الحضور وإن انعقدت أو علم أن جمعا من المؤمنين اجتمعت فيهم العدد المعتبر، ولإمامهم شروط الإمامة، وأنهم يعقدونها.
أما الأول فللأصل والاجماع كما هو ظاهر الأصحاب، وصريح التذكرة (6) والتحرير (7)، ولخبر عبد الملك: أن أبا جعفر عليه السلام قال له: مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله، قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: صلوا جماعة، يعني صلاة

(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451