كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٠
وفي نهاية الإحكام لم يفرق بين المسألتين، فاكتفى هنا أيضا بادراك التكبير مع الخطبتين، وقال: صحت الجمعة عندنا (1).
وقال في المنتهى: لو أدرك الخطبتين وركعة هل يصلي جمعة أم الظهر؟ ظاهر كلامه في المبسوط: إنه يصلي الظهر، ولو قيل: يصلي جمعة كان حسنا (2).
(الثاني: السلطان العادل أو من يأمره) بها وينصبه، فلا تجب عينا إلا مع أحدهما كما في الناصرية (3) والنهاية (4) والتبيان (5) والاقتصاد (6) والمراسم (7) والغنية (8) والإشارة (9) ومجمع البيان (10) وكتب المحقق (11) وأحكام القرآن للراوندي (12) والجامع (13)، بل لا ينعقد بدونهما كما في المحمديات (14) والميافارقيات للسيد (15) والسرائر (16) والوسيلة (17) والجمل والعقود (18) والإصباح (19) والمبسوط (20) والخلاف (21) والمنتهى (22)، وفيهما الاجماع عليه، إلا أن في المنتهى (إذنه) مكان (أمره).

(١) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ١١.
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٣٩ س ٨.
(٣) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣٩ المسألة ١١١.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣٤.
(٥) التبيان: ج ١٠ ص ٨.
(٦) الإقتصاد: ص ٢٦٧.
(٧) المراسم: ص ٧٧.
(٨) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٨ س ٢٨.
(٩) إشارة السبق: ص ٩٧.
(١٠) مجمع البيان: ج ١٠ ص ٢٨٨.
(١١) المعتبر: ج ٢ ص ٢٧٩، وشرائع الاسلام: ج ١ ص ٩٤.
(١٢) فقه القرآن: ج ١ ص ١٣٣.
(١٣) جامع الشرائع: ص ٩٤.
(١٤) لا يوجد لدينا.
(١٥) جوابات المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الأولى): ص ٢٧٢.
(١٦) السرائر: ج ١ ص ٢٩٢.
(١٧) الوسيلة: ص ١٠٣.
(١٨) الجمل والعقود: ص ٨١.
(١٩) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٦.
(٢٠) المبسوط: ج ١ ص ١٣٣.
(٢١) الخلاف: ج ١ ص ٦٢٦ المسألة 397.
(22) المنتهى: ج 1 ص 317 س 2.
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451