كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٩٧
الزوال، ولا يعارضها خبر الساعة التي تمضي ساعة توقع فيها الصلاة وحدها أو مع الخطبة كما سيأتي عن الجعفي.
وكذا صحيح ابن سنان، عن الصادق عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك (1)، لأنه بعد تحقق الزوال إذا خطب أو أذن للصلاة وأقيم زالت بقدر شراك، بل تزول بقدره بعد الأذان والإقامة وحدهما، على أنه يجوز أن يراد أنه كان إذا فرغ من الصلاة كانت زالت بقدره.
وفي المعتبر: إن ذلك لو صح لما جاز التأخير عن الزوال بالنفس الواحد، وأن النبي صلى الله عليه وآله كان يخطب في ألفي الأول، فيقول جبرئيل عليه السلام: يا محمد صلى الله عليه وآله قد زالت الشمس فأنزل وصل، وهو دليل على تأخير الصلاة عن الزوال بقدر قول جبرئيل عليه السلام ونزوله عليه السلام ودعائه أمام الصلاة، ولو كان مضيقا لما جاز ذلك (2).
والمقنعة تحتمل موافقة الوسيلة فإن فيها: إن وقت صلاة ظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس، لما جاء عنهم عليهم السلام: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يخطب في ألفي الأول، فإذا زالت الشمس نزل عليه جبرئيل فقال له: يا محمد صلى الله عليه وآله قد زالت الشمس فصل بالناس، فلا يلبث أن يصلي بالناس (3).
وكذا المهذب (4) والإصباح، لأن فيهما: أن الإمام يأخذ في الخطبة قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت، فإذا زالت صلى (5)، لكنهم لم يصرحوا بالوجوب.
وعن الجعفي أنه قال: وقتها ساعة من النهار، لما روى عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: وقت الجمعة إذا زالت الشمس وبعده بساعة، ولاجماع المسلمين على المبادرة بها كما تزول الشمس، وهو دليل التضيق. وروى زرارة، عن الباقر عليه السلام:

(١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٨ ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة ح ٤.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ٢٧٦.
(٣) المقنعة: ص ١٦٤.
(٤) المهذب: ج ١ ص ١٠٣.
(5) إصباح الشيعة (الينابيع الفقهية): ج 4 ص 627.
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 193 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451