كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢١٣
قلنا: كل مكلف فهو قبل اجتماع هذه الشروط مأذون في الأربع ركعات متعين عليه فعلها، فيستصحب إلى أن يعلم الزوال، مع أن فيها تأسيا بالأئمة عليهم السلام وأصحابهم في كل زمان لم تنبسط فيه أيديهم، وإن كانوا يتقون على أنهم إنما كانوا يتقون، لأن فعل الركعتين كان مخصوصا بإمام الزمان ومن نصبه بخصوصه بخلاف الأربع، فالركعتان هما المفتقرتان إلى إذن صريح.
ولما بلغ الكلام هذا المبلغ ظهر عدم جواز عقدها لغير من نصبه الإمام بخصوصه، فلا وجوب عينيا لها معه ولا تخييريا.
وأما الثاني فهو عدم وجوب الحضور عينا إذا انعقدت بغير الإمام ومنصوبه، ففي شرح الإرشاد للشهيد (1) أن من أوجبها في الغيبة تخييرا كالمصنف إنما خير في الصحة العقد لا في السعي إليها إذا انعقدت فيوجبه عينا، وذلك للأخبار، وللآية على المشهور في تفسيرها، ويحتمل أن يخير فيهما.
ويقصر النصوص على جمعة الإمام ومنصوبه كما يظهر من شرح الإرشاد لفخر الاسلام (2)، ولعله الوجه، لأنه إذا كان في العقد الخيار لم يمكن التعين على من بعد فرسخين، لأنه إنما يتعين عليه إذا علم الانعقاد، ولا يمكنه العلم به غالبا إلا بعده.
ولم يذكر المفيد اشتراط وجوبها عينا أو مطلقا بالإمام ومن نصبه، بل قال في المقنعة: واعلم أن الرواية جاءت عن الصادقين عليهما السلام: إن الله جل جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، لم يفرض فيها الاجتماع إلا في صلاة الجمعة خاصة، فقال جل من قائل: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون).
وقال الصادق عليه السلام: من ترك الجمعة ثلاثا من غير علة طبع الله على قلبه).

(١) روض الجنان: ص 290 س 17.
(2) لا يوجد لدينا.
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451