كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢١٨
وضعف الأول أيضا ظاهر في مقابلة النص، والأصل أيضا يضعفهما، وإمامته لأمثاله أولى بالجواز.
وفي النهاية: إنه ينبغي الحرية (1)، ويأتي إن شاء الله في الجماعة القول بإمامته لأهله خاصة ولمولاه.
(وفي الأبرص والأجذم والأعمى قولان) في مطلق الجماعة. أما الأعمى ففي الإيضاح عن خلاف الشيخ المنع من إمامته، لعدم تمكنه غالبا من تجنب النجاسات، وربما انحرف عن القبلة (2). ولم أجده. وذكر الشهيد أيضا إنه لم يجده فيه (3).
وفي بحث إمام الجماعة من المنتهى: لا بأس بإمامة الأعمى إذا كان من ورأه من يسدده ويوجهه إلى القبلة، وهو مذهب أهل العلم، لا نعرف فيه خلافا إلا ما نقل عن أنس أنه قال: ما حاجتهم إليه (4).
ومن التذكرة: يجوز أن يكون الأعمى إماما لمثله وللبصراء بلا خلاف بين العلماء (5). ولكن في بحث إمام الجماعة منها: اشترط أكثر علمائنا كون الإمام سليما من الجذام والبرص والعمى، لقول الصادق عليه السلام: خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي، والأعمى لا يتمكن من الاحتراز عن النجاسات غالبا، ولأنه ناقص فلا يصلح لهذا المنصب الجليل، وقال بعض أصحابنا المتأخرين: يجوز، واختلفت الشافعية في أن البصير أولى ولا يتساويان (6)، إنتهى.
واشترط في نهاية الإحكام في إمام الجمعة: السلامة من العمى، لتعذر احترازه عن النجاسات غالبا (7). وقال في إمام الجماعة: في كراهة إمامة الأعمى

(١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣٧.
(٢) إيضاح الفوائد: ص ١١٩.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ٢٣١ س ٦.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٧١ س ٩.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٧٩ س ٢.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٤٥ س ٢٤.
(٧) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ١٥.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451