كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٨٠
لكل صلاة) كما في السرائر (1) والنافع (2) وشرحه في السلس صريحا والمبطون ظاهرا (3)، وفي الخلاف في السلس (4)، فإن ما يصدر عنهما حدث ناقض للوضوء.
ولا دليل على العفو عنه مطلقا، واستباحتهما أكثر من صلاة بوضوء واحد مع تخلل حدثهما مع عموم الأمر بالوضوء عند كل صلاة خرج المتطهر إجماعا، فيبقى الباقي ولا يتوضآن، إلا (عند الشروع فيها) فإن قدما لم يكن دليل على العفو عن الحدث المتجدد.
وتردد في نهاية الإحكام (5)، وفي المبسوط: إن لصاحب السلس أن يصلي بوضوء واحد صلوات كثيرة، لأنه لا دليل على وجوب التجديد، والحمل على المستحاضة قياس (6).
وجوز له في المنتهى الجمع بين الظهرين وبين العشائين (7)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز: إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا، ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه، ثم صلى، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين، ويفعل ذلك في الصبح (8).
وفيه احتمال أن يكون فيمن يمكنه التحفظ مقدار الصلاتين [والجمع للخبث لا الحدث] (9). واحتمل في نهاية الإحكام الأوجه الثلاثة في السلس ما في الكتاب وما في المبسوط وما في المنتهى، واستشكل في جواز الجمع بين الصلاتين خارج الوقت (10).

(١) السرائر: ج ١ ص ٣٥١.
(٢) المختصر النافع: ص ٦.
(٣) المعتبر: ج ١ ص ١٦٣.
(٤) الخلاف: ج ١ ص ٢٤٩ المسألة ٢٢١.
(٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٦٧.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٦٨.
(٧) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٣ س ٣٤.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢١٠ ب ١٩ من أبواب أحكام الخلوة ح ١.
(٩) ما بين المعقوفين زيادة في ص.
(١٠) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٦٧.
(٥٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575