كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٩١
علم عين الاثنتين.
(أعاد صبحا ومغربا وأربعا) عما في ذمته إن كان حاضرا من غير ترديد، وهو أيسر، وربما كان أحوط، أو مع الترديد بين الرباعيات الثلاث. ونص الشيخ على إعادة الخمس مع نصه على أن من فاتته إحدى الخمس اكتفى بثلاث (1).
(والمسافر) على المختار (يجتزئ بالثنائية والمغرب، ولو) علم أنه (كان الاخلال من طهارتين) من الخمس (أعاد) الحاضر (أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين) بينهما المغرب، بناء على وجوب الترتيب مع النسيان.
(والمسافر يجتزئ بثنائيتين) أولهما عما عدا العشاء والثانية عما عدا الصبح (والمغرب بينهما، والأقرب جواز إطلاق النية فيهما) أي الرباعية للحاضر والثنائية للمسافر (والتعيين).
ولا يتعين الاطلاق بناء على توهم أنه لا مجال للتعيين لعدم القطع بما يعينه، لأن القطع إنما يعتبر عند الامكان مع إمكانه للوجوب من باب المقدمة، كما لا يتعين التعيين كما قال (2) به الشيخ (3) ومن تبعه.
ويحتمل تعيين الاطلاق لذلك، ومنع الوجوب من باب المقدمة، وإمكان القطع بالاطلاق عما في الذمة. فدفع بهذا الكلام ما يتوهم مما تقدمه من تعين الاطلاق، أو الأقرب جواز الاطلاق في الرباعيتين كلتيهما والتعيين فيهما، وكذا في الثنائيتين.
ولا يتعين التعيين في الأخيرة منهما بناء على تعين المتأخرة عن المغرب للعشاء، فإنه لا ينافي جواز الاطلاق، والأصل البراءة من لزوم التعيين، ولأن انحصارها فيها يصرف إليها الاطلاق، على أن تعينها للعشاء إنما هو على تقدير

(١) المبسوط: ج ١ ص ٢٥.
(2) في س و م: (قاله).
(3) المبسوط: كتاب الصلاة ج 1 ص 121.
(٥٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575