كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٨٩
(ولو ترك غسل أحد المخرجين) أو كليهما (وصلى أعاد الصلاة خاصة) لا الوضوء، وقد مر الكلام فيه، ويجب إعادة الصلاة في الوقت وخارجه (وإن كان ناسيا) إلا على الخلاف المتقدم في الصلاة مع النجاسة المنسية، أو جاهلا على قول، (أو جاهلا بالحكم) فليس الجهل عذرا.
(ويشترط) في صحة الطهارة. (طهارة محل الأفعال عن الخبث) وإلا نجس الماء وخرج عن الطهورية، إلا إذا لم يمكن التطهير، فقد عرفت احتمال وجوب مسمى الغسل أو المسح على المحل النجس، ولكن المصنف أوجب المسح على حائل طاهر. وهل يكفي ماء واحد للتطهير من الخبث والحدث؟
الأقوى - وخيرة نهاية الإحكام (1) - نعم، وظاهر العبارة العدم.
و (لا) يشترط في صحتها طهارة (غيره) من الأعضاء إجماعا على ما في نهاية الإحكام (2).
قلت: إلا على القول بإعادة الوضوء على تارك الاستنجاء.
(ولو جدد) الطهارة (ندبا وذكر إخلال عضو من إحديهما أعاد الطهارة والصلاة) إن صلى بعدهما أو بينهما (وإن تعددت) الصلاة حتى صلى بكل طهارة صلاة، فإنه يعيد الثانية أيضا (على رأي) وفاقا لابن إدريس (3)، فإن الندب لا يجزئ عن الواجب مع احتمال الاخلال في الواجب، فالطهارة مشكوكة. وكذا لو جدد واجبا بالنذر وشبهه على ما اختار من لزوم نية الرفع أو الاستباحة، وخلافا للشيخ (4) والقاضي (5) وابني حمزة (6) وسعيد (7) فصححوا ما وقع بعد الثانية مع إيجابهم نية الرفع أو الاستباحة، فلعلهم استندوا إلى أن شرع التجديد لتدارك الخلل في السابق.

(١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٦٣.
(٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٦٢.
(٣) السرائر: ج ١ ص ١٠٥.
(٤) الخلاف: ج ١ ص ٢٠٣ المسألة ١٦٦.
(٥) جواهر الفقه: ص ١١ المسألة ١٩.
(٦) الوسيلة: ص 53.
(7) الجامع للشرائع: ص 37.
(٥٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575