كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٧٩
قال: إغسل ما حوله (1) ونحوه خبر عبد الله بن سنان عنه عليه السلام (2)، ولكنهما لا ينفيان المسح على نحو الجبيرة.
وفي الذكرى: إما الجواز فإن لم يستلزم ستر شئ من الصحيح فلا إشكال فيه، وإن استلزم أمكن المنع لأنه ترك للغسل الواجب والجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح (3) إنتهى.
ولو كان المحل نجسا لا يمكن تطهيره، فالكلام فيه ما مر، وسوى في نهاية الأحكام بينه وبين تعذر المسح (4).
(وفي الاستئناف) للطهارة (مع الزوال) للعذر كما في المبسوط (5) والمعتبر (6) (إشكال) كما في الشرائع (7) والمعتبر (8) مما مر في المسح على حائل للضرورة ثم زالت، والاستئناف أقوى، ولا يعيد ما صلاه به اتفاقا منا كما في المنتهى (9) خلافا للشافعي (10).
(والخاتم والسير وشبههما إن منع وصول الماء) نزع أو (حرك وجوبا، وإلا استحبابا) كما في السرائر (11) والمعتبر (12) استظهارا، ولخبر الحسين ابن أبي العلاء سأل الصادق عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسل، قال: حوله من مكانه، وقال: في الوضوء تديره، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة (13).
(وصاحب السلس والمبطون) إذا لم يقدرا على التحفظ (يتوضآن

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٢٦ ب ٣٩ من أبواب الوضوء ح ٢.
(٢) المصدر السابق ح ٣.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ٩٧ س ١٨ - ١٩.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٦٦.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٢٣.
(٦) المعتبر: ج ١ ص ١٦٢.
(٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٣.
(٨) المعتبر: ج ١ ص ١٦٢.
(٩) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٢ س ٣٤.
(١٠) الأم: ج ١ ص ٤٣ - ٤٤.
(١١) السرائر: ج ١ ص ١٠٥.
(١٢) المعتبر: ج ١ ص ١٦١.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٢٩ ب 41 من أبواب الوضوء ح 2.
(٥٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575